السيد اليزدي

75

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى )

به عمل كل واحد من الشكوك المفروضة ، ثم قضاء السجدة ، و سجدتي السهو لها ، ثم قضاء التشهد ، و سجدتي السهو له ، ثم إعادة الصلاة ، إما لأن المعلوم أن ما بيده ركعة رابعة بنائية و لكن لا يدري أنه بنى عليها من أي من الشكوك المذكورة ، و مقتضاه أن يعمل عمل كل منهما . و إما لأنه فعلا شاك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس و المفروض أنه بعد إكمال السجدتين ، و مقتضاه ما ذكر أيضا و أما إعادة الصلاة احتياطا فلأنه على الأول يحتمل أنه قد فصل بين أصل الصلاة و صلاة الاحتياط بالأجنبي . و أما على الثاني فلذلك ، و لأنه ليس من الشكوك المنصوصة . و أما في الصورة الثانية فالصلاة باطلة ، بناء على الوجه الثاني الذي قلنا أنه هو الأحوط ، من أنه يرجع شكه إلى الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس ، حيث إنه شك بين الاثنتين و غيرها قبل إحراز إكمال السجدتين . نعم ، على الوجه الأول يمكن الحكم بصحة الصلاة بحمل فعله على الصحة ، و هو بناؤه على الأربع . سؤال 137 [ نماز جماعت با امام جماعت فاسق يا مجهول الحال ] امامى كه عدالت او معلوم نيست ، يا فسق او معلوم است ، جايز است اقتداء به او يا نه ؟ و اين چند قسم تصور مىشود : يكى آن كه نماز كند خلف مجهول الحال به احتمال عدالت رجاء لادراك فضيلة صلاة الجماعة و بعد آن را اعاده كند . دوم اين كه هم‌سايه مسجد باشد و اگر نماز نكند با امام آن مسجد مورد ايراد مردم شود ، يا وارد شود بر جماعتى كه اگر با ايشان نماز نكند مورد ايراد شود . سوم اين كه به جهت بعض اغراض فاسده با او نماز كند و بعد اعاده كند . جواب : أما قسم سوم پس حرام است بى اشكال . و أما قسم دوم پس اگر بر ترك آن ضرر باشد جايز است اگر قصد اقتداء نكند بلكه صورت نماز به جا آورد ، يا صورت جماعت و قصد او انفراد باشد . و أما اگر قصد جماعت كند حقيقتا پس جايز نيست . چنانچه [ چنان كه ] اگر خوف ضرر بر ترك نداشته باشد نيز جايز نيست از جهت اغراء به جهل ، يا تدليس ، هر چند صورت صلاة ، يا صورت جماعت باشد . بلى ، اگر اغراء به جهل نباشد ، و تدليس هم محسوب نشود ، مجرد صورت صلاة ، يا صورت جماعت معلوم نيست ضرر داشته باشد . و اما قسم اول پس نماز خلف معلوم الفسق جايز نيست ، و رجاء در آن معنى ندارد . و اما خلف مجهول الحال